الثالثة: لو نسي ستر العورة، لم تجزئه الصلاة.
الرابعة: لا يفطر بالاستقاء ناسياً، على الصحيح من القولين (¬١).
الخامسة: يفطر ويكفِّر بالجماع ناسياً، وعنه: لا يكفِّر، وعنه: لا يقضي، اختاره أبو العباس ابن تيمية (¬٢).
السادسة: العمل المستكثر من غير جنس الصلاة، إذا فعله ناسياً، هل تبطل صلاته أم لا؟ قولان (¬٣).
السابعة: لو حلق المحرم رأسه، أو قلم أظفاره، أو قتل صيداً، ناسياً؛ وجبت عليه الكفارة، وإن لبس، أو تطيب، أو غطى رأسه، ناسياً فلا كفارة عليه.
وقيل: لا كفارة في الجميع.