Lewati ke konten

Kitab: Tajridul Qawa'id · Pengarang: عبد العزيز العيدان

Baca halaman 19

  1. القاعدة الثالثة لا تكليف على الناسي حال نسيانه

الثالثة: لو نسي ستر العورة، لم تجزئه الصلاة.

الرابعة: لا يفطر بالاستقاء ناسياً، على الصحيح من القولين (¬١).

الخامسة: يفطر ويكفِّر بالجماع ناسياً، وعنه: لا يكفِّر، وعنه: لا يقضي، اختاره أبو العباس ابن تيمية (¬٢).

السادسة: العمل المستكثر من غير جنس الصلاة، إذا فعله ناسياً، هل تبطل صلاته أم لا؟ قولان (¬٣).

السابعة: لو حلق المحرم رأسه، أو قلم أظفاره، أو قتل صيداً، ناسياً؛ وجبت عليه الكفارة، وإن لبس، أو تطيب، أو غطى رأسه، ناسياً فلا كفارة عليه.

وقيل: لا كفارة في الجميع.

Rujukan halaman ini: تجريد القواعد والفوائد الأصولية، ص 19 (SanadKitab #10, hlm. urut 15)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.