Lewati ke konten

Kitab: Tajridul Qawa'id · Pengarang: عبد العزيز العيدان

Baca halaman 20

  1. القاعدة الثالثة لا تكليف على الناسي حال نسيانه

وقيل: تجب الكفارة في الجميع.

الثامنة: هل تسقط التسمية في الوضوء والحدث الأكبر والذبيحة بالنسيان؟ روايتان (¬١).

التاسعة: إذا أصاب المظاهِرُ المظاهَرَ منها ناسياً، فهل ينقطع تتابع صيامه؟ روايتان (¬٢).

العاشرة: إذا حلف لايفعل شيئاً، ففعله ناسياً، فهل يحنث أم لا؟ ثلاث روايات.

ثالثها: يحنث في الطلاق والعتاق دون غيرهما، وهي المذهب.

واختار أبو العباس ابن تيمية: عدم الحنث مطلقاً (¬٣).

Rujukan halaman ini: تجريد القواعد والفوائد الأصولية، ص 20 (SanadKitab #10, hlm. urut 16)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.