Lewati ke konten

Kitab: Tajridul Qawa'id · Pengarang: عبد العزيز العيدان

Baca halaman 154

  1. القاعدة التاسعة والخمسون: العبيد يدخلون في مطلق الخطاب
  2. فوائد أصولية في العموم

اختلفت أجوبة الفضلاء عن ذلك، وجمع القرافي بينهما:

أن المراد في الجملة الأولى: إذا استوت الاحتمالات في كلام صاحب الشرع.

والمراد بالجملة الثانية: إذا كانت الاحتمالات في محل المدلول دون الدليل (¬١).

•الرابعة: الأمر بالمطلق، هل يكون أمراً بمفرداته، ويكون عامًّا؟ قولان:

أحدهما: العموم، وهو قول الأكثرين.

والقول الثاني: أن المفردات ليس مأموراً بها، لكن متى أتى بالمأمور أجزأ، فلا يأتي به إلا مقروناً ببعض المفردات (¬٢).

من أمثلة ذلك على القول الأول:

الأولى: جواز القضاء في المسجد؛ لقوله تعالى: ﴿وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ﴾، ولم يفرق بين أن يحكم في المسجد وبين أن يحكم

Rujukan halaman ini: تجريد القواعد والفوائد الأصولية، ص 154 (SanadKitab #10, hlm. urut 150)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.