Lewati ke konten

Kitab: Tajridul Qawa'id · Pengarang: عبد العزيز العيدان

Baca halaman 155

  1. القاعدة التاسعة والخمسون: العبيد يدخلون في مطلق الخطاب
  2. فوائد أصولية في العموم

في غيره، فهذا أمر بالحكم في عموم الأمكنة والأزمنة، إلا ما خصَّه الدليل.

الثانية: جواز إقامة الحدود على الملتجئ إلى الحرم، بآية القصاص والسرقة والزنى، فالأمر بذلك في تلك الآيات مطلق في الأمكنة والأزمنة.

وأجاب عنه أصحاب القول الثاني: بأنها تتناول مكاناً ضرورة إقامته، فيمكن في غير الحرم.

•الخامسة: إذا ذكر العام، وذكر بعده أو قبله اسم لو لم يصرح به لدخل في العام، فهل إفراده يقتضي عدم دخوله في العام أم لا؟

مذهبان للأصوليين والنحاة.

وقاعدة المذهب: تقتضي عدم الدخول.

•السادسة: العام في الأشخاص عام في الأحوال، هذا هو المعروف عند العلماء.

وقيل (¬١): إنه يكون مطلقاً في الأحوال. وأبطل هذا

Rujukan halaman ini: تجريد القواعد والفوائد الأصولية، ص 155 (SanadKitab #10, hlm. urut 151)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.