Lewati ke konten

Kitab: Tajridul Qawa'id · Pengarang: عبد العزيز العيدان

Baca halaman 166

  1. القاعدة الثانية والستون: مسائل الاستثناء والتخصيص

•فرع: الإشارة بلفظ (ذلك) بعد الجمل؛ يعود إلى الجميع.

•فرع: التقييد بالتمييز بعد العطف؛ يعود إلى الجميع.

مثاله: إذا قال: له علي ألف وخمسون درهماً؛ فالجميع دراهم.

•فرع: الضمير يعود إلى جميع ما تقدم، كقولك: أدخل بني هاشم، ثم بني المطلب، ثم سائر قريش، وأكرمهم.

الحادية عشرة: الاستثناء من الإثبات نفي، كقولك: قام القوم إلا زيداً، فإنه يكون نفياً للقيام عن زيد.

وأما الاستثناء من النفي، نحو: ما قام أحد إلا زيد، فعندنا وعند الجمهور: يكون إثباتاً لقيام زيد.

وقال أبو حنيفة: لا يكون إثباتاً بل دليلاً على إخراجه عن المحكوم عليهم، وحينئذ فلا يلزم منه الحكم بالقيام.

• من فروع هذه المسألة:

الأولى: إذا حلف الحالف: لا يَلْبَسُ إلا الكتان، فهل الكتان محلوف على لبسه، فإذا جلس عُرياناً حَنِث، بناء على قاعدة الاستثناء من النفي إثبات؟ أو لا يحنث؛ لأن المقصود

Rujukan halaman ini: تجريد القواعد والفوائد الأصولية، ص 166 (SanadKitab #10, hlm. urut 162)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.