Lewati ke konten

Kitab: Tajridul Qawa'id · Pengarang: عبد العزيز العيدان

Baca halaman 167

  1. القاعدة الثانية والستون: مسائل الاستثناء والتخصيص

أنه يمتنع من لبس كل شيء إلا الكتان، فإنه لا يمتنع من لبسه فلا يكون محلوفاً عليه؟ قولان.

الثانية: إذا قال الزوج لزوجته: أنت طالق واحدة إلا أن تشائي ثلاثاً، فشاءت الثلاث؛ لم تطلق في أحد الوجهين، بناء على أن الاستثناء من الإثبات نفي.

الثالثة: لو قال: امرأتي طالق إن كنت أملك إلا مائة، ولم ينو شيئاً، وكان يملك أكثر أو أقل؛ حنث.

• مسألة: الاستثناء بالمشيئة على نوعين:

النوع الأول: أن يكون بصيغة التنجيز؛ كقوله لامرأته: أنت طالق إن شاء الله، ولعبده: أنت حر إن شاء الله، فالمذهب: الوقوع (¬١).

Rujukan halaman ini: تجريد القواعد والفوائد الأصولية، ص 167 (SanadKitab #10, hlm. urut 163)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.