أنه يمتنع من لبس كل شيء إلا الكتان، فإنه لا يمتنع من لبسه فلا يكون محلوفاً عليه؟ قولان.
الثانية: إذا قال الزوج لزوجته: أنت طالق واحدة إلا أن تشائي ثلاثاً، فشاءت الثلاث؛ لم تطلق في أحد الوجهين، بناء على أن الاستثناء من الإثبات نفي.
الثالثة: لو قال: امرأتي طالق إن كنت أملك إلا مائة، ولم ينو شيئاً، وكان يملك أكثر أو أقل؛ حنث.
• مسألة: الاستثناء بالمشيئة على نوعين:
النوع الأول: أن يكون بصيغة التنجيز؛ كقوله لامرأته: أنت طالق إن شاء الله، ولعبده: أنت حر إن شاء الله، فالمذهب: الوقوع (¬١).