Lewati ke konten

Kitab: Tajridul Qawa'id · Pengarang: عبد العزيز العيدان

Baca halaman 170

  1. القاعدة الثالثة والستون: إذا بطل الخصوص هل يبطل العموم؟

القاعدة الثالثة والستون

إذا بَطَل الخصوص، هل يبطل العموم؟ في ذلك خلاف بين العلماء.

• من فروع القاعدة:

الأولى: إذا نسخ الوجوب فيبقى الجواز.

وقيل: لا يبقى دليلاً على الجواز، بل يرجع الأمر إلى ما كان قبل الوجوب، من البراءة الأصلية، أو الإباحة، أو التحريم، وصار الوجوب بالنسخ كأن لم يكن.

الثانية: إذا ظن دخول وقت صلاة فريضة، فأحرم بفرض، فبان قبل وقته؛ لا يجزئه عن الفرض جزماً.

وهل ينعقد نفلاً أم لا؟ روايتان، المذهب: أنه ينعقد نفلاً.

الثالثة: إذا نوى المتيمم رفع الحدث، وقلنا على المذهب: التيمم مبيح، ففي صحة تيممه وجهان؛ لأن نية الرفع تستلزم الإباحة، وصحح طائفة: عدم الصحة (¬١).

Rujukan halaman ini: تجريد القواعد والفوائد الأصولية، ص 170 (SanadKitab #10, hlm. urut 166)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.