الأولى: أن يكونا مثبتين؛ نحو: أعتق في الظهار رقبة، ثم قال: أعتق في الظهار رقبة مؤمنة: حمل المطلق على المقيد عند الأئمة الأربعة، وذكره أبو البركات إجماعاً (¬١).
الثانية: أن يكونا نهيين؛ نحو: لا تُعتِق مكاتباً، لا تُعتِق مكاتَباً كافراً، أو: لا تكفِّر بعتق، لا تُعتق مكاتَباً كافراً، فالقيد دل بالمفهوم، فهل يعمل بالمقيد، أو يعمل بالمطلق؟ قولان (¬٢).
فمن لا يراه حجه، أو لا يخص العموم به: فإنه يعمل بمقتضى الإطلاق.