Lewati ke konten

Kitab: Tajridul Qawa'id · Pengarang: عبد العزيز العيدان

Baca halaman 174

  1. القاعدة الرابعة والستون: المطلق والمقيد

الأولى: أن يكونا مثبتين؛ نحو: أعتق في الظهار رقبة، ثم قال: أعتق في الظهار رقبة مؤمنة: حمل المطلق على المقيد عند الأئمة الأربعة، وذكره أبو البركات إجماعاً (¬١).

الثانية: أن يكونا نهيين؛ نحو: لا تُعتِق مكاتباً، لا تُعتِق مكاتَباً كافراً، أو: لا تكفِّر بعتق، لا تُعتق مكاتَباً كافراً، فالقيد دل بالمفهوم، فهل يعمل بالمقيد، أو يعمل بالمطلق؟ قولان (¬٢).

فمن لا يراه حجه، أو لا يخص العموم به: فإنه يعمل بمقتضى الإطلاق.

Rujukan halaman ini: تجريد القواعد والفوائد الأصولية، ص 174 (SanadKitab #10, hlm. urut 170)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.