Lewati ke konten

Kitab: Tajridul Qawa'id · Pengarang: عبد العزيز العيدان

Baca halaman 175

  1. القاعدة الرابعة والستون: المطلق والمقيد

ومن يراه حجة ويخص العموم به: فإنه يعمل بالمقيد (¬١).

الحالة الثالثة: أن يتحدا حُكماً ويختلفا سبباً؛ كالرقبة المؤمنة في القتل، والرقبة المطْلَقة في الظهار، فعلى روايتين:

إحداهما: يحمل المطلق على المقيد من طريق اللغة.

والثانية: لا يحمل.

•فرع: حَمْل المطلق على المقيد بعلة جامعة بينهما: جائز عندنا.

•فائدة: إذا أطلقت الصورة الواحدة، ثم قيدت تلك الصورة بعينها بقيدين متنافيين، كقوله ﷺ: «إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات» (¬٢)، فإنه قد ورد في رواية:

Rujukan halaman ini: تجريد القواعد والفوائد الأصولية، ص 175 (SanadKitab #10, hlm. urut 171)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.