ومن يراه حجة ويخص العموم به: فإنه يعمل بالمقيد (¬١).
الحالة الثالثة: أن يتحدا حُكماً ويختلفا سبباً؛ كالرقبة المؤمنة في القتل، والرقبة المطْلَقة في الظهار، فعلى روايتين:
إحداهما: يحمل المطلق على المقيد من طريق اللغة.
والثانية: لا يحمل.
•فرع: حَمْل المطلق على المقيد بعلة جامعة بينهما: جائز عندنا.
•فائدة: إذا أطلقت الصورة الواحدة، ثم قيدت تلك الصورة بعينها بقيدين متنافيين، كقوله ﷺ: «إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات» (¬٢)، فإنه قد ورد في رواية: