Lewati ke konten

Kitab: Tajridul Qawa'id · Pengarang: عبد العزيز العيدان

Baca halaman 26

  1. القاعدة السادسة: تكليف المكره

في حلقه الماء مكرهاً.

الثالثة: إذا أُكره المعتكف على الخروج من المسجد؛ لم يبطل اعتكافه ولو خَرَج بنفسه.

الرابعة: لو أُكره المحرِم على حلق رأسه؛ فإن الفدية تجب على الحالق.

وقيل: تجب على المحلوق، و يرجع بها على الحالق.

الخامسة: جميع عقود المكرَه وإقراراته، لا تصح.

السادسة: إذا ثبت خيار المجلس في صورة، فأُكره أحد المتعاقدين على مفارقة صاحبه، لم يبطل الخيار.

وقيل: يبطل.

السابعة: إذا أُكره مَنْ بيده الطلاق على الطلاق بغير حق، فنطق به يقصد دفع الإكراه عن نفسه؛ لم يقع الطلاق.

ولو قصد إيقاع الطلاق دون دفع الإكراه، ففيه قولان (¬١).

الثامنة: لو أَكره مكلفاً على قتل إنسان يكافئه، فَقَتَل؛ فالقَوَدُ عليهما.

Rujukan halaman ini: تجريد القواعد والفوائد الأصولية، ص 26 (SanadKitab #10, hlm. urut 22)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.