Lewati ke konten

Kitab: Tajridul Qawa'id · Pengarang: عبد العزيز العيدان

Baca halaman 27

  1. القاعدة السادسة: تكليف المكره

التاسعة: لو أُكره على السرقة، أو تناوُلِ المسكر، ففعل، فهل يجب عليه الحد أم لا؟ روايتان (¬١)، وقيل: يحد لشرب الخمر مكرهاً. (¬٢)

العاشرة: لو أُكره على الرضاع، فإنه يثبت حكمه.

•مسألة: اختلفت الرواية عن الإمام أحمد في صفة الإكراه المانع من ترتيب الأحكام عليه:

فعنه: أنه الضرب أو الحبس أو أخذ المال.

وعنه: أن التوعد بذلك إكراه، إذا خاف أنه يُفعل به ما توعده به.

وقال أبو العباس ابن تيمية: إذا غلب على ظنه أنه يضره في نفسه أو أهله أو ماله، فإنه يكون مكرهاً.

•مسألة: لا فرق بين أن يكون الإكراه من السلطان، أو من لص، أو من متغلب (¬٣).

Rujukan halaman ini: تجريد القواعد والفوائد الأصولية، ص 27 (SanadKitab #10, hlm. urut 23)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.