التاسعة: لو أُكره على السرقة، أو تناوُلِ المسكر، ففعل، فهل يجب عليه الحد أم لا؟ روايتان (¬١)، وقيل: يحد لشرب الخمر مكرهاً. (¬٢)
العاشرة: لو أُكره على الرضاع، فإنه يثبت حكمه.
•مسألة: اختلفت الرواية عن الإمام أحمد في صفة الإكراه المانع من ترتيب الأحكام عليه:
فعنه: أنه الضرب أو الحبس أو أخذ المال.
وعنه: أن التوعد بذلك إكراه، إذا خاف أنه يُفعل به ما توعده به.
وقال أبو العباس ابن تيمية: إذا غلب على ظنه أنه يضره في نفسه أو أهله أو ماله، فإنه يكون مكرهاً.
•مسألة: لا فرق بين أن يكون الإكراه من السلطان، أو من لص، أو من متغلب (¬٣).