القاعدة الثامنة
يشترط لصحة التكليف: أن يكون المكلف عالماً بما كُلِّف به، ويُعبر عنه بـ (تكليف الغافل (.
فيه خلاف مبني على التكليف بالمحال.
• مسائل تتعلق بجاهل الحكم، هل هو معذور أم لا؟ (¬١) (¬٢)
الأولى: إذا تكلم في الصلاة جاهلاً بتحريم الكلام، أو الإبطال به، ففيه قولان للأصحاب، المذهب: تبطل.
الثانية: إذا أكل في الصلاة أو شرب يسيراً، جاهلاً بتحريم ذلك، فهل تبطل صلاته؟ روايتان، وإن كثر بَطَلت رواية واحدة. (¬٣)