Lewati ke konten

Kitab: Tajridul Qawa'id · Pengarang: عبد العزيز العيدان

Baca halaman 34

  1. القاعدة الثامنة: تكليف الجاهل

الثالثة: هل تجب الكفارة على الجاهل إذا وطئ الحائض؟ روايتان. (¬١)

الرابعة: إذا كان جاهلاً بالنهي عن الصلاة في المقبرة والحمام والحُشّ وعطن الإبل، فروايتان، المذهب: عدم الصحة.

الخامسة: إذا قلنا: لا تصح صلاة الرجل فَذًّا خلف الصف، فلو كان غير عالم بالحديث، فهل تصح صلاته؟ روايتان (¬٢).

السادسة: إذا أكل الصائم أو شرب أو احتجم، وكان جاهلاً بتحريمه؛ فسد صومه، وقيل: لا يفسد.

السابعة: لو لبس أو تطيب أو غطى رأسه، جاهلاً تحريم ذلك، قال بعض المتأخرين: يتوجه أن يكون كالصوم (¬٣).

الثامنة: الحدود، لا تجب إلا على عالم بالتحريم، ولو

Rujukan halaman ini: تجريد القواعد والفوائد الأصولية، ص 34 (SanadKitab #10, hlm. urut 30)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.