فلو نذر صياماً أو حجًّا ثم مات قبل التمكن منه، فهل يقضى عنه؟ على الوجهين (¬١).
• فرع: قريب من هذه القاعدة مسألتان، والصحيح فيهما أنه يشترط إمكان الفعل:
إحداهما: إذا أحرم الإنسان وفي يده صيد؛ فإنه يجب عليه إرساله.
فإن مات الصيد قبل التمكن من إرساله فلا ضمان.
وقال بعض الأصحاب: يضمن (¬٢).
الثانية: إذا نذر أضحيَّة أو الصدقة بدراهم معينة، فتلفت، فهل يضمن أم لا؟ روايتان (¬٣).
• قريب من القاعدة أيضاً: إذا وجب عليه حق، فلم يؤدِّه حتى وُجِد ما لو كان موجوداً حالة الوجوب لمنع الوجوب، هل يمنع الوجوب أم لا؟