Lewati ke konten

Kitab: Tajridul Qawa'id · Pengarang: عبد العزيز العيدان

Baca halaman 47

  1. القاعدة الرابعة عشر: متى يستقر الوجوب؟ وهل يشترط إمكان الأداء؟

فلو نذر صياماً أو حجًّا ثم مات قبل التمكن منه، فهل يقضى عنه؟ على الوجهين (¬١).

• فرع: قريب من هذه القاعدة مسألتان، والصحيح فيهما أنه يشترط إمكان الفعل:

إحداهما: إذا أحرم الإنسان وفي يده صيد؛ فإنه يجب عليه إرساله.

فإن مات الصيد قبل التمكن من إرساله فلا ضمان.

وقال بعض الأصحاب: يضمن (¬٢).

الثانية: إذا نذر أضحيَّة أو الصدقة بدراهم معينة، فتلفت، فهل يضمن أم لا؟ روايتان (¬٣).

• قريب من القاعدة أيضاً: إذا وجب عليه حق، فلم يؤدِّه حتى وُجِد ما لو كان موجوداً حالة الوجوب لمنع الوجوب، هل يمنع الوجوب أم لا؟

Rujukan halaman ini: تجريد القواعد والفوائد الأصولية، ص 47 (SanadKitab #10, hlm. urut 43)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.