وفي ذلك مسائل:
الأولى: إذا جامع في رمضان ثم مرض؛ لم تسقط عنه الكفارة.
وكذلك إذا جامع في رمضان ثم مات، أو حاضت المرأة أو نفست.
وقيل: إنها تسقط بالحيض والنفاس والموت.
الثانية: إذا سافر بعد دخول وقت الصلاة، فهل يجوز له قصر الصلاة أم لا؟ روايتان (¬١).
الثالثة: لو سافر في أثناء يوم في رمضان، هل له الفطر أم لا؟ روايتان (¬٢).
الرابعة: إذا قتل ذميٌّ أو عبدٌ ذميًّا أو عبداً، ثم أسلم القاتل، أو عَتَق قبل استيفاء القصاص منه؛ لم يسقط عنه القصاص في المنصوص عن الإمام أحمد (¬٣).