Lewati ke konten

Kitab: Tajridul Qawa'id · Pengarang: عبد العزيز العيدان

Baca halaman 48

  1. القاعدة الرابعة عشر: متى يستقر الوجوب؟ وهل يشترط إمكان الأداء؟

وفي ذلك مسائل:

الأولى: إذا جامع في رمضان ثم مرض؛ لم تسقط عنه الكفارة.

وكذلك إذا جامع في رمضان ثم مات، أو حاضت المرأة أو نفست.

وقيل: إنها تسقط بالحيض والنفاس والموت.

الثانية: إذا سافر بعد دخول وقت الصلاة، فهل يجوز له قصر الصلاة أم لا؟ روايتان (¬١).

الثالثة: لو سافر في أثناء يوم في رمضان، هل له الفطر أم لا؟ روايتان (¬٢).

الرابعة: إذا قتل ذميٌّ أو عبدٌ ذميًّا أو عبداً، ثم أسلم القاتل، أو عَتَق قبل استيفاء القصاص منه؛ لم يسقط عنه القصاص في المنصوص عن الإمام أحمد (¬٣).

Rujukan halaman ini: تجريد القواعد والفوائد الأصولية، ص 48 (SanadKitab #10, hlm. urut 44)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.