Lewati ke konten

Kitab: Tajridul Qawa'id · Pengarang: عبد العزيز العيدان

Baca halaman 51

  1. القاعدة الخامسة عشرة: إذا مات المأمور بعد التمكن من الأداء وقبل الفعل

الثالثة: لو ذُكرت امرأة عند السلطان بسوء، فأرسل ليحضرها، فماتت فزعاً، فهل يضمنها أم لا؟ وجهان (¬١).

وكذلك الوجهان، فيما لو استعدى عليها رجل بالشرطى في دعوى له، فماتت فزعاً فهل يضمنها المستعدي أم لا (¬٢)؟

الرابعة: لو أوقفت دابة في طريق واسع، فأتلفت شيئاً، فهل يضمن مالكها أم لا؟ روايتان (¬٣).

الخامسة: لو فعل بالمسجد ما تعم مصلحته؛ كبسط حصير وتعليق قنديل أو نصب عمد أو باب؛ فلا ضمان لما تلف به، أذن الإمام أو متولي المسجد أو جيرانه أم لا.

وقيل: إن لم يأذن الإمام فإنه يضمن.

السادسة: إخراج الأجنحة (¬٤) والساباطات (¬٥) والخشب

Rujukan halaman ini: تجريد القواعد والفوائد الأصولية، ص 51 (SanadKitab #10, hlm. urut 47)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.