الثالثة: لو ذُكرت امرأة عند السلطان بسوء، فأرسل ليحضرها، فماتت فزعاً، فهل يضمنها أم لا؟ وجهان (¬١).
وكذلك الوجهان، فيما لو استعدى عليها رجل بالشرطى في دعوى له، فماتت فزعاً فهل يضمنها المستعدي أم لا (¬٢)؟
الرابعة: لو أوقفت دابة في طريق واسع، فأتلفت شيئاً، فهل يضمن مالكها أم لا؟ روايتان (¬٣).
الخامسة: لو فعل بالمسجد ما تعم مصلحته؛ كبسط حصير وتعليق قنديل أو نصب عمد أو باب؛ فلا ضمان لما تلف به، أذن الإمام أو متولي المسجد أو جيرانه أم لا.
وقيل: إن لم يأذن الإمام فإنه يضمن.
السادسة: إخراج الأجنحة (¬٤) والساباطات (¬٥) والخشب