والحجارة من الجُدُر إلى الطريق إذا لم يضر به، هل يجوز أم لا؟ نص أحمد في رواية: أنه لا يجوز ويضمن، ولم يعتبر إذن الإمام في ذلك.
والأكثرون من الأصحاب: يجوزون ذلك بإذن الإمام مع انتفاء الضرر، وحينئذ لا ضمان (¬١).
السابعة: أن سراية القود غير مضمونة، فلو قطع اليد قصاصاً فسرى إلى النفس؛ فلا ضمان.
الثامنة: لو أريدت نفسه أو ماله أو حُرْمَتُه؛ دفع عن ذلك بأسهل ما يعلم أنه يندفع به (¬٢).
التاسعة: لو عض إنسان إنساناً، فانتزع يده من فيه فسقطت ثناياه، ذهبت هدراً، هذا هو المذهب.
وقال جماعة من الأصحاب: يدفعه بالأسهل فالأسهل كالصائل.