القاعدةُ السادسةَ عشْرةَ
إذا ظن المكلف أنه لا يعيش إلى آخر وقت العبادة الموسَّعة: تضيَّقت العبادة عليه، ولا يجوز تأخيرها عن الوقت الذي غلب على ظنه أنه لا يبقى بعده؛ لأن الظن مناط التعبد.
والضابط في ذلك: هو ظن الإخراج عن وقته بأي سبب كان) (¬١).
• فرع: إذا فعل المكلف العبادة مع ظن المانع، فلا كلام.
وأما إذا لم يبادر وبان له خطأ ظنه - بأن عاش - ففعل بعد الوقت الذي ظنه، فهل يكون قضاء؟ قولان (¬٢).