Lewati ke konten

Kitab: Tajridul Qawa'id · Pengarang: عبد العزيز العيدان

Baca halaman 54

  1. القاعدة السادسة عشرة: إذا ظن المكلف شيئا ثم بان له خطؤه

القاعدةُ السادسةَ عشْرةَ

إذا ظن المكلف أنه لا يعيش إلى آخر وقت العبادة الموسَّعة: تضيَّقت العبادة عليه، ولا يجوز تأخيرها عن الوقت الذي غلب على ظنه أنه لا يبقى بعده؛ لأن الظن مناط التعبد.

والضابط في ذلك: هو ظن الإخراج عن وقته بأي سبب كان) (¬١).

• فرع: إذا فعل المكلف العبادة مع ظن المانع، فلا كلام.

وأما إذا لم يبادر وبان له خطأ ظنه - بأن عاش - ففعل بعد الوقت الذي ظنه، فهل يكون قضاء؟ قولان (¬٢).

Rujukan halaman ini: تجريد القواعد والفوائد الأصولية، ص 54 (SanadKitab #10, hlm. urut 50)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.