Lewati ke konten

Kitab: Tajridul Qawa'id · Pengarang: عبد العزيز العيدان

Baca halaman 55

  1. القاعدة السادسة عشرة: إذا ظن المكلف شيئا ثم بان له خطؤه

• فروع القاعدة: (¬١)

الأولى: إذا باع مال أبيه يظن حياته، ثم بان ميتاً، فهل يصح البيع أم لا؟ قولان (¬٢).

الثانية: إذا طلق امرأةً يظنها أجنبية، فبانت زوجته، هل تطلق؟ روايتان. (¬٣)

الثالثة: لو رمى شيئاً يظنه حجراً، فإذا هو صيد، فهل يحل أم لا؟ المذهب: أنه لا يحل.

وقيل: يحل، واختاره ابن قدامة.

الرابعة: لو أكل يظن أو يعتقد أنه ليل، فبان نهاراً في أوله أو آخره، فهل يجب القضاء أم لا؟ المذهب: وجوب القضاء.

واختار أبو العباس ابن تيمية: عدم القضاء (¬٤).

الخامسة: لو حلف على شيء يظنه، فبان بخلافه، فهل

Rujukan halaman ini: تجريد القواعد والفوائد الأصولية، ص 55 (SanadKitab #10, hlm. urut 51)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.