• فروع القاعدة: (¬١)
الأولى: إذا باع مال أبيه يظن حياته، ثم بان ميتاً، فهل يصح البيع أم لا؟ قولان (¬٢).
الثانية: إذا طلق امرأةً يظنها أجنبية، فبانت زوجته، هل تطلق؟ روايتان. (¬٣)
الثالثة: لو رمى شيئاً يظنه حجراً، فإذا هو صيد، فهل يحل أم لا؟ المذهب: أنه لا يحل.
وقيل: يحل، واختاره ابن قدامة.
الرابعة: لو أكل يظن أو يعتقد أنه ليل، فبان نهاراً في أوله أو آخره، فهل يجب القضاء أم لا؟ المذهب: وجوب القضاء.
واختار أبو العباس ابن تيمية: عدم القضاء (¬٤).
الخامسة: لو حلف على شيء يظنه، فبان بخلافه، فهل