Lewati ke konten

Kitab: Tajridul Qawa'id · Pengarang: عبد العزيز العيدان

Baca halaman 56

  1. القاعدة السادسة عشرة: إذا ظن المكلف شيئا ثم بان له خطؤه

يحنث أم لا؟ روايتان (¬١).

السادسة: لو قال لزوجته: إن خرجت بغير إذني فأنت طالق، ثم أذن لها، فخرجت ظنًّا أنه لم يأذن، فهل تطلق؟ وجهان، المذهب المنصوص: أنها تطلق.

السابعة: لو وكَّل شخصاً في التصرف في شيء ثم عزله، ولم يعلم الوكيل بالعزل، أو مات الموكِّل، ثم تصرف الوكيل بعد ذلك بناء على الوكالة المتقدمة، هل يصح تصرفه أم لا؟ روايتان، المذهب: أنه لا يصح.

وذكر أبو العباس وجهاً بالفرق بين موت الموكل وعزله، فينعزل بالموت لا بالعزل (¬٢).

الثامنة: لو لم يُعلم وجود الأقرب في أولياء النكاح حتى زوَّج الأبعدُ، فهل يصح النكاح أم لا (¬٣)؟

على الروايتين في انعزال الوكيل قبل علمه بالعزل، ورجَّح أبو العباس وابن رجب الصحة هنا.

Rujukan halaman ini: تجريد القواعد والفوائد الأصولية، ص 56 (SanadKitab #10, hlm. urut 52)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.