Lewati ke konten

Kitab: Tajridul Qawa'id · Pengarang: عبد العزيز العيدان

Baca halaman 60

  1. القاعدة السابعة عشرة: ما لا يتم الواجب إلا به

لا؟ في المسألة أربعة أقوال:

أحدها: التحريم مطلقاً.

والثاني: إن زاد الحرام على الثُّلث حَرُم الكل، وإلا فلا؛ لأن الثُّلث ضابط في مواضع.

والثالث: إن كان الأكثر الحرام حَرُم وإلا فلا؛ إقامة للأكثر مقام الكل.

والرابع: عدم التحريم مطلقاً، قلَّ الحرام أو كثر، لكن يكره، وتقوى الكراهة وتضعف بحسب كثرة الحرام (¬١).

الخامسة: الذبيحة في بلدة فيها مجوس أو عبدة أوثان يذبحون، فلا يجوز أكلها، وإن جاز أن تكون ذبيحة مسلم.

وكذلك إن كان فيه أخلاط من المسلمين والمجوس.

فأما إن كان ذلك في بلد الإسلام؛ فالظاهر إباحتها. قاله في المغني (¬٢).

السادسة: لو نسي صلاة من خمس، فهل يلزمه قضاء الخمس أم لا؟

Rujukan halaman ini: تجريد القواعد والفوائد الأصولية، ص 60 (SanadKitab #10, hlm. urut 56)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.