Lewati ke konten

Kitab: Tajridul Qawa'id · Pengarang: عبد العزيز العيدان

Baca halaman 61

  1. القاعدة السابعة عشرة: ما لا يتم الواجب إلا به

المذهب: لزوم قضاء الخمس، وينوي بكل واحدة الفرض.

وعنه: يلزمه مغرب وفجر ورباعية؛ بناء على أن نية التعيين لا تشترط.

السابعة: لو خَفي عليه موضع النجاسة؛ لزمه غسل ما يتيقن به إزالتها.

الثامنة: الحائض أو النفساء إذا ظنت نسيان القرآن؛ وجب عليها درسه، ذكره أبو العباس ابن تيمية (¬١)، فعلى قوله: هو من القاعدة.

والمذهب: تحريم القراءة عليها.

التاسعة: لو غصب شيئاً؛ فإنه يلزمه رده، ولو غرم عليه أضعاف قيمته.

العاشر: لو غصب آجُرًّا ولوحاً وبنى فوقه، فهل يلزمه رده وإن أفضى إلى هدم البناء أم لا؟ قولان:

الأول: لزوم الرد، بناء على القاعدة (¬٢).

والثاني: لا يلزمه الرد، بل يغرم القيمة.

Rujukan halaman ini: تجريد القواعد والفوائد الأصولية، ص 61 (SanadKitab #10, hlm. urut 57)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.