القاعدةُ الثامنةَ عشْرةَ
الزيادة على الواجب:
- إن تميزت؛ كصلاة التطوع بالنسبة إلى المكتوبات: فهي ندب بالاتفاق.
- وإن لم تتميز، فهل هي واجبة أم لا؟ قولان (¬١).
• فروع القاعدة:
الأولى: إذا وجب عليه شاة، فذبح بدلها بدنة، فهل كلها واجبة أو سُبُعها؟ وجهان (¬٢).
وينبني على الوجهين: هل يجوز له أكل ما عدا السُّبُعَ أم لا؟
وينبني على ذلك أيضاً: زيادة الثواب، فإن ثواب الواجب أعظم من ثواب التطوع.