Lewati ke konten

Kitab: Tajridul Qawa'id · Pengarang: عبد العزيز العيدان

Baca halaman 63

  1. القاعدة الثامنة عشرة: الزيادة على الوجب هل هي واجية أم لا؟

الثانية: لو أدى عن خَمْسٍ من الإبل بعيراً، فهل كله واجب أو خُمُسُه؟ فيه وجهان (¬١)، ينبني عليهما مسائل:

١ - هل يجزئ عن عشرين بعيراً أيضاً أم لا؟ إن قلنا: خُمُسُه الواجب، أجزأ عن عشرين بعيراً، وإن قلنا: الكل واجب، لا يجزئ.

٢ - لو اقتضى الحال الرجوع، فهل يرجع بكلِّه أو خُمُسِه؟ فإن قلنا: الجميع واجب رجع بكلِّه، وإن قلنا: الواجب الخُمُس والزائد تطوع، فيرجع بالواجب لا بالتطوع.

٣ - النية، فإن كان الجميع فرضاً فلا بد أن ينوي الجميع أنه الزكاة.

٤ - إذا أخرج في الزكاة سنًّا أعلى من الواجب، فهل كله فرض أو بعضه تطوع؟ قولان (¬٢).

Rujukan halaman ini: تجريد القواعد والفوائد الأصولية، ص 63 (SanadKitab #10, hlm. urut 59)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.