الثانية: لو أدى عن خَمْسٍ من الإبل بعيراً، فهل كله واجب أو خُمُسُه؟ فيه وجهان (¬١)، ينبني عليهما مسائل:
١ - هل يجزئ عن عشرين بعيراً أيضاً أم لا؟ إن قلنا: خُمُسُه الواجب، أجزأ عن عشرين بعيراً، وإن قلنا: الكل واجب، لا يجزئ.
٢ - لو اقتضى الحال الرجوع، فهل يرجع بكلِّه أو خُمُسِه؟ فإن قلنا: الجميع واجب رجع بكلِّه، وإن قلنا: الواجب الخُمُس والزائد تطوع، فيرجع بالواجب لا بالتطوع.
٣ - النية، فإن كان الجميع فرضاً فلا بد أن ينوي الجميع أنه الزكاة.
٤ - إذا أخرج في الزكاة سنًّا أعلى من الواجب، فهل كله فرض أو بعضه تطوع؟ قولان (¬٢).