Lewati ke konten

Kitab: Tajridul Qawa'id · Pengarang: عبد العزيز العيدان

Baca halaman 64

  1. القاعدة الثامنة عشرة: الزيادة على الوجب هل هي واجية أم لا؟

الثالثة: إذا مسح رأسه كله دفعة واحدة، وقلنا: الفرض منه قدر الناصية؛ فالواجب هو الفرض، والزائد نفل (¬١).

الرابعة: إذا أدرك الإمام في الركوع بعد فوات قدر الإجزاء منه، هل يكون مدركاً له في الفريضة أم لا؟ (¬٢)

يخرَّج على الوجهين، إذا قلنا: لا يصح اقتداء المفترض بالمتنفل.

وقيل: تجري الزيادة مجرى الواجب في باب الإتباع خاصة، إذ الإتباع قد يسقط الواجب كما في المسبوق.

الخامسة: إذا أوصى ببدنةٍ من وجب عليه سُبُعها، أو من وجب عليه شاة:

إن قلنا: إن الزائد يكون نفلاً؛ حُسب من الثلث.

وإن جعلناه واجباً؛ فيكون كما لو أوصى بالعتق في كفارة مخيرة، هل تحسب من رأس المال أو من الثلث؟ وجهان (¬٣).

Rujukan halaman ini: تجريد القواعد والفوائد الأصولية، ص 64 (SanadKitab #10, hlm. urut 60)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.