Lewati ke konten

Kitab: Tajridul Qawa'id · Pengarang: عبد العزيز العيدان

Baca halaman 69

  1. القاعدة الحادية والعشرون: البطلان والفساد مترادفان

قيل: ينعقد (¬١)، وقيل: لا ينعقد، فيكون باطلاً.

ولو جامع قبل التحلل الأول؛ فسد حجه.

وحكم الباطل: لا يجب المضي فيه، والفاسد: يجب المضي فيه.

الثانية: الكتابة، فإنه إذا كاتب من لا يصح العقد منه، فإنها تكون كتابة باطلة، ولا يترتب عليها العقد.

وكذا لو كاتبه على عوض غير منجَّم، فالعقد باطل.

وأما إذا كاتبه بعوض مجهول فهي فاسدة، لكل واحد منهما فسخها، ويجعل العتق فيها بالأداء دون الإبراء.

الثالثة: إذا قبض العين في العقد الباطل، فإنها تكون مضمونة عليه على كل حال، سواء كانت صحيحةُ العين مضمونة فيه أو غير مضمونة.

وإن قبضها في الفاسد وكانت صحيحةُ العين فيه غير مضمونة، ففاسد كذلك، ذكره صاحب المغني (¬٢).

Rujukan halaman ini: تجريد القواعد والفوائد الأصولية، ص 69 (SanadKitab #10, hlm. urut 65)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.