Lewati ke konten

Kitab: Tajridul Qawa'id · Pengarang: عبد العزيز العيدان

Baca halaman 70

  1. القاعدة الحادية والعشرون: البطلان والفساد مترادفان

الرابعة: المخالفة من الوكيل تقتضي فساد الوكالة لا بطلانها، فيفسد عقد الوكالة، ويصير الوكيل متصرِّفاً بمجرد الإذن.

وفي وجه: أن الوكالة تبطل بذلك؛ كالوديعة.

الخامسة: الفاسد من النكاح: ما كان يسوغ فيه الاجتهاد، والباطل: ما كان مجمعاً على بطلانه.

فالباطل: لا يترتب عليه شيء من أحكام الصحيح، إلا في الطلاق إذا تزوجها في عدةٍ من غيره، هل يقع؟ فيه روايتان (¬١).

وأما الفاسد: فيثبت فيه أحكام الصحيح، منها:

١ - اللعان: فيصح في النكاح الفاسد لإسقاط الحد ونفي النسب.

٢ - الخلوة في الفاسد: فإنها تكمل الصداق كالصحيح.

وفي رواية: لا شيء بها.

٣ - عدة الوفاة: فإنها تجب في النكاح الفاسد.

وقيل: لا عدة عليها.

Rujukan halaman ini: تجريد القواعد والفوائد الأصولية، ص 70 (SanadKitab #10, hlm. urut 66)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.