الثالثة: ما لو كان معه مال حلال وحرام، وجهل قدر الحرام؛ تصدق بما يغلب على ظنه أنه حرام.
الرابعة: إذا شك في طلوع الفجر في رمضان؛ فإنه يباح له الأكل حتى يستيقن طلوعه.
الخامسة: لا يصح بيع ما قُصد به الحرام؛ كبيع العصير لمن يتخذه خمرًا، ومحله: إذا علم ذلك.
وجرى أبو العباس ابن تيمية على أصله: أنه يكفي الظن. (¬١)
السادسة: إذا شك في عدد الطلاق، أو عدد الرضعات؛ بني على اليقين.
السابعة: الشهادة، هل تجوز بغلبة الظن، أم لا بد من اليقين (¬٢)؟