الثامنة: فرض الكفاية واجب على الجميع، ويسقط بفعل البعض، فإن غلب على ظن جماعة أن غيرهم يقوم بذلك؛ سقط عنهم.
التاسعة: يتعين تقييد إباحة النظر إلى المخطوبة بمن إذا خطبها غلب على ظنه إجابته، ومتى غلب على ظنه عدم الإجابة لم يجز.
العاشرة: لا يجوز الإقدام على فعلٍ لا يعلم جوازه (¬١).
ويتوجه: يجوز له الإقدام إذا ظن جوازه.