Lewati ke konten

Kitab: Tajridul Qawa'id · Pengarang: عبد العزيز العيدان

Baca halaman 97

  1. القاعدة الخامسة والثلاثون: (إلى) لانتهاء الغاية

• فروع القاعدة (¬١):

الأولى: إذا شرط العاقدان الخيار في البيع - أو غيرِه مما يشرع فيه الخيار - إلى الليل أو الغد؛ لم يدخل الليل أو الغد في المدة، بناء على المشهور من القاعدة.

وفي رواية: يدخل، بناء على الرواية الثانية المقيدة في القاعدة.

الثانية: هل يجب إدخال المرفقين والكعبين في الوضوء أم لا؟ قولان، مذهبنا: الوجوب. (¬٢)

الثالثة: إذا قال: أنت طالق من واحدة إلى ثلاث، فهل تطلق ثلاثاً أم اثنتين؟ على روايتين، والمذهب: أنها تطلق اثنتين.

ومأخذ الروايتين البناء على القاعدة.

الرابعة: إذا حلف لا يفعل شيئاً إلى يوم الفطر، فلما كان

Rujukan halaman ini: تجريد القواعد والفوائد الأصولية، ص 97 (SanadKitab #10, hlm. urut 93)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.