Lewati ke konten

Kitab: Tajridul Qawa'id · Pengarang: عبد العزيز العيدان

Baca halaman 98

  1. القاعدة الخامسة والثلاثون: (إلى) لانتهاء الغاية

يوم الفطر فعله، فهل يحنث؟ وجهان في المذهب.

الخامسة: إذا أجَّل المسْلَم - أو غيره من الديون - إلى شهر المحرَّم مثلاً؛ تعلَّق بأوله.

ويتخرج لنا وجه: أنه لا يحل إلا بانقضائه.

السادسة: إذا قال المقِرُّ: له علي من درهم إلى عشرة، فماذا يلزمه؟ ثلاثة أوجه:

أصحها: أنه يلزمه تسعة؛ بناء على أن ما بعد الغاية لا يدخل فقط، وهو الدرهم العاشر.

والوجه الثاني: عشرة؛ بناء على تناول ما بعدها.

والوجه الثالث: ثمانية؛ إلغاءً للطرفين.

Rujukan halaman ini: تجريد القواعد والفوائد الأصولية، ص 98 (SanadKitab #10, hlm. urut 94)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.