Lewati ke konten

Kitab: Al-Hudud wat Ta'zirat 'inda Ibnil Qayyim · Pengarang: بكر أبو زيد

Baca halaman 123

  1. باب حد الزنى
  2. المبحث السادس: في اشتراط الإسلام في الإحصان
  3. أجوبة المشترطين عن دليل النفاة. مع التعقب والمناقشة

المحض وهو شريعتَه الواجب اتباعه فلا وجه لهذا التأويل فقال (١) :

(وهذا مما لا يجدي عنهم شيئاً البتة فإنه حكم بينهم بالحق المحض فيجب اتباعه بكل حال فماذا بعد الحق إلا الضلال) .

وهذا معنى ما قاله الخطابي في تعقبه لهذا الجواب حيث يقول (٢) :

(وهذا تأويل غير صحيح: لأن الله سبحانه يقول (٣) (وأن أحكم بينهم بما أنزل الله) وإنما جاءه القوم مستفتين طمعاً في أن يرخص لهم في ترك الرجم ليعطلوا به حكم التوراة، فأشار عليهم رسول الله ﷺ بما كتموه من حكم التوراة، ثم حكم عليهم بحكم الإسلام على شرائطه لواجبة فيه.

وليس يخلو الأمر فما صنعه ﷺ من ذلك عن أن يكون موافقاً لحكم الإسلام

أو مخالفاً له.

فان كان مخالفاً فلا يجوز أن يحكم بالمنسوخ ويترك الناسخ.

وان كان موافقاً له فهو شريعته، والحكم الموافق لشريعته لا يجوز أن يكون مضافاً إلى غيره ولا يكون فيه تابعاً لمن سواه) .

وقد ذكر الحافظ ابن حجر جواب الخطابي وأيده وذكر الجواب عما في رواية

أبي هريرة (فأني أحكم بما في التوراة) بأن في سند هذه الرواية رجل مبهم ثم قال الحافظ (٤) :

(ومع ذلك فلو ثبت لكان معناه لإقامة الحجة عليهم) .

ولا شك أن قول الله تعالى (٥) (فاحكم بينهم بما أنزل الله) الآية دليل قطعي

Rujukan halaman ini: الحدود والتعزيرات عند ابن القيم، ص 123 (SanadKitab #10500, hlm. urut 116)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.