Lewati ke konten

Kitab: Al-Hudud wat Ta'zirat 'inda Ibnil Qayyim · Pengarang: بكر أبو زيد

Baca halaman 124

  1. باب حد الزنى
  2. المبحث السادس: في اشتراط الإسلام في الإحصان
  3. مناقشة حديث من أشرك بالله فليس بمحصن/ رواية ودراية

الدلالة على أن النبي ﷺ مأمور بالحكم بما في شريعته فكيف يقال أنه حكم بشريعة من سواه؟. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى جواباً آخر على سبيل التنزيل فقال (١) :

(فإن قيل إنما حكم رسول الله ﷺ بالرجم بما في التوراة إلزاماً لهما بما اعتقدا صحته. قيل: هب أن الأمر كذلك أفحكم بحق يجب اتباعه وموافقته وتحرم مخالفته أم بغير ذلك؟

فاختاروا. أحد الجوابين ثم اذهبوا إلى ما شئتم) .

الجواب الثالث: أن رجمهما كان سياسة.

قال ابن القيم رحمه الله تعالى معقباً عليه (٢) :

(وقالت طائفة رجمهما سياسة، وهذا من أقبح الأقوال بل رجمهما بحكم الله الذي

لا حكم سواه) .

أجوبة النفاة عن هذا الحديث:

لنفاة اشتراط الإسلام في الإحصان في الجواب عن هذا الحديث مسلكان: الأول: من حيث الرواية.

والثاني: من حيث الدراية.

وبيانهما على ما يلي:

المسلك الأول: مناقشة هذا الحديث رواية:

هذا الحديث ورد عن ابن عمر ﵄ مرفوعاً إلى النبي ﷺ ﷺ وموقوفاً

Rujukan halaman ini: الحدود والتعزيرات عند ابن القيم، ص 124 (SanadKitab #10500, hlm. urut 117)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.