الحاجة لا يصح.
٢ - ما أخرجه أبو داود في سننه (¬١)، ومن طريقه ابن حزم في المحلي (¬٢)، والبيهقي في الكبرى (¬٣)، من طريق عكرمة، عن بعض أزواج النبي ﷺ: أن النبي ﷺ كان إذا أراد من الحائض شيئًا، ألقى على فرجها ثوبًا.
قال الحافظ: «إسناده قوي» (¬٤) وصحح إسناده العيني في عمدة القارئ (¬٥)، وابن عبد الهادي (¬٦)، والألباني في صحيح سنن أبي داود (¬٧).
قلت: إسناده صحيح على شرط مسلم.
٣ - استدل الطحاوي على الجواز بأن المباشرة تحت الإزار دون الفرج لا توجب حدًا ولا غسلًا، فأشبهت المباشرة فوق الإزار (¬٨).
• وأجابوا عن أحاديث أصحاب القول الأول بأنها مجرد فعل، وليس فيها
ما يقتضي منع ما تحت الإزار (¬٩).
• والراجح القول الثاني لقوة أدلته، وبعضهم فرق بين من يملك أربه ومن لا يملكه قال النووي: «الوجه الثالث: إن كان المباشر يضبط نفسه عن الفرج، ويثق