وأمّا الزيلعي في نصب الراية (¬١)، وتبعه على ذلك الحافظ في التلخيص (¬٢) فقد قالا بعد أن ذكرا أثر أم سلمة: «الشافعي، وابن أبي شيبة، وعبد الرزاق ثلاثتهم عن ابن عيينة» وعلى كل فلا يضير الخلاف فيهما، فكلاهما ثقة حجة يروي عن عمار الدهني.
وصحح إسناده النووي في المجموع (¬٣). قلت: وهو كما قال.
القول الثاني:
لا تصلي النساء جماعة، فعند الحنفية يكره لهن الصلاة جماعة كراهة تحريم (¬٤)، ورجح الكمال بن الهمام أنها كراهة تنزيه، فإن صلين جماعة صحت صلاتهن (¬٥)، والقول بالكراهة رواية عن الإمام أحمد (¬٦).
وعند المالكية في المشهور يحرم على النساء أن يصلين جماعة (¬٧)، وهو قول الحسن البصري وسليمان بن يسار (¬٨)، فإن فعلن بطلت صلاة المأمومات.
واستدلوا بما يأتي:
١ - ما أخرجه البخاري (¬٩) من حديث أبي بكرة وفيه «لن يفلح قوم ولوا