Lewati ke konten

Kitab: Huququl Mar'ati fi Dhau'is-Sunnah · Pengarang: نوال العيد

Baca halaman 161

  1. الباب الأول حقوق المرأة الشرعية
  2. الفصل الثاني واجبات المرأة الشرعية المشتملة على بعض حقوقها
  3. المبحث الثاني: الصلاة
  4. المطلب الثاني: إمامة النساء

أمرهم امرأة» فإذا صلى النساء جماعة تؤمهن امرأة فقد وليت ولاية من ولايات الدين المهمة.

٢ - لا تصلي النساء جماعة تؤمهن امرأة قياسا على الإمامة الكبرى (¬١).

٣ - أن جماعة النساء لا تخلو من نقص واجب، أو مندوب فإنه يكره لهن الأذان والإقامة، ويقدم الإمام عليهن (¬٢).

٤ - إنها لو كانت تنعقد من جماعة لما شرع لهن شهود جماعة الرجال لا سيما في الليل (¬٣).

وأما دليلهم الأول فوارد في الإمامة العظمى، ولا يصح قياس غيرها عليها، ثم إن قائل «لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة» هو الذي أذن لأم ورقة ﵂ أن تؤم أهل دارها، فبان بذلك أن إمامة الصلاة لا تقاس عليها.

وأمّا الأدلة العقلية فهي في مقابل نص فلا تقبل.

القول الثالث:

يجوز للنساء أن يصلين جماعة في التطوع دون المكتوبة، قال به الشعبي، والنخعي، وقتادة (¬٤)، وهو رواية في مذهب أحمد (¬٥).

ولم أقف على دليل ما ذهبوا إليه، ولعلها بلغتهم الآثار الدالة على ج واز صلاة النساء جماعة في النافلة، ولم تبلغهم في الفريضة، أو لعلهم رأوا التسامح في النفل أكثر

Rujukan halaman ini: حقوق المرأة في ضوء السنة النبوية، ص 161 (SanadKitab #1063, hlm. urut 154)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.