Lewati ke konten

Kitab: Fiqhun Nawazil · Pengarang: بكر أبو زيد

Baca Juz 2, halaman 208

  1. بيان مسألتين في أوائل الشهور العربية
  2. المسألة الأولى: في حكم إثباته بالحساب
  3. المبحث السادس في نقضها

المبحث السادس

في نقضها

أولاً: نقض الاستدلال بلفظ (فاقدروا له) :

واجب أهل العلم جمع ألفاظ الرواة، والجمع بينها ما أمكن، ولا

تحمل على التعدد إلا عند التعذر بل قد يكون التعدد مؤثراً في صحة

الرواية كما علم من قواعد الاصطلاح عند المحدثين.

وعليه فألفاظ الرواة كما يلي:

١- فأتموا العدة ثلاثين.

٢- فأتموا شعبان ثلاثين.

٣- فأكملوا ثلاثين.

٤- حتى تروا الهلال أو تكملوا العدة.

٥- فصوموا ثلاثين.

٦- أحصوا عدة شعبان لرمضان.

٧- فأكملوا العدة ثلاثين. عن حديث ابن عمر.

٨- فأكملوا العدة ثلاثين فإنها ليست تغمى عليكم. أبو هريرة.

٩- فعدوا ثلاثين. أبو هريرة. وابن عمر.

١٠- فأكملوا العدة. أبو هريرة.

١١- فأكملوا عدة شعبان ثلاثين يوماً. أبو هريرة.

Rujukan halaman ini: فقه النوازل، ج 2، ص 208 (SanadKitab #10776, hlm. urut 453)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.