Lewati ke konten

Kitab: Ahkamul Jirahah ath-Thibbiyyah · Pengarang: محمد بن محمد المختار الشنقيطي

Baca halaman 609

  1. الباب الرابع في المسئولية عن الجراحة, والمسائل
  2. الفصل الثاني في (مسألة الجراحة الطبية)
  3. المبحث السادس في (مسائل الإجارة على فعل الجراحة)
  4. المطلب الأول مشروعية الإجارة على فعل الجراحة
  5. مسألة: هل تجوز الإجارة على الحجامة؟.
  6. الأدلة:
  7. (٣) دليل القول الثالث:

فأما قوله فذلك في أمره لأبي رافع ﵁ في حديثه الصحيح. وأما فعله فذلك في إعطائه الحجام أجرته، إذ لا يصح أن يعطي النبي ﷺ الحرام أو يعين عليه (١).

الوجه الثاني:

أن وصف كسب الحجامة بالخبيث كما ورد في حديث أبي رافع ﵁ لا يستلزم التحريم. ولذلك ورد وصف الثوم والبصل بالخبيث، مع أنهما من المباحات (٢).

الوجه الثالث:

أن حديث أنس ﵁ لم أعثر على من صححه، وهو معارض بما ثبت عنه في الصحيحين أنه سئل عن كسب الحجام فذكر احتجام النبي ﷺ وإعطاءه لأبي طيبة الصاعين أجرة للحجامة، فكونه لم يذكر تحريم النبي ﷺ فيه إشارة إلى بعد صحة رواية التحريم، وإن كان التحريم واردًا من طرق صحيحة عن غيره من الصحابة.

إلا أن يقال إنه كان عالمًا بالتحريم، ولم يذكره لكونه منسوخًا وهذا هو مسلك بعض العلماء ﵏ في جمعهم بين هذه الأحاديث المختلفة فإنهم يرون أن النهي كان في أول الأمر ثم نسخ (٣).

وعلى كل فإن حديث أنس ﵁ هذا إما ضعيف، أو

Rujukan halaman ini: أحكام الجراحة الطبية والآثار المترتبة عليها، ص 609 (SanadKitab #10815, hlm. urut 600)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.