Lewati ke konten

Kitab: Ahkamul Jirahah ath-Thibbiyyah · Pengarang: محمد بن محمد المختار الشنقيطي

Baca halaman 610

  1. الباب الرابع في المسئولية عن الجراحة, والمسائل
  2. الفصل الثاني في (مسألة الجراحة الطبية)
  3. المبحث السادس في (مسائل الإجارة على فعل الجراحة)
  4. المطلب الأول مشروعية الإجارة على فعل الجراحة
  5. مسألة: هل يلحق بالحجامة كسب غيرها من الجراحات فيكره اكله للحر أم لا؟.

صحيح منسوخ، أو صحيح محمول على ما حمل عليه حديث أبي هريرة ﵁ المتقدم.

لهذا كله فإنه يترجح في نظري القول بصحة عقد الإجارة على فعل الحجامة وكراهة أكل أجرتها للحر خاصة ... والله أعلم.

مسألة: هل يلحق بالحجامة كسب غيرها من الجراحات فيكره اكله للحر أم لا؟.

يختص هذا الحكم "أي كراهة أكل كسب الحجامة بجراحتها" ولا يلحق بها غيرها من أنواع الجراحة الطبية الأخرى.

فلا يكره للخاتن أكل كسبه من جراحة الختان، وهكذا الطبيب الجراح في عصرنا الحاضر لا يكره له أكل كسبه من الجراحات التي يقوم بفعلها.

قال الإمام ابن قدامة ﵀: "فأما استئجار الحجام لغير الحجامة كالفصد، وحلق الشعر، وتقصيره، والختان، وقطع شيء من الجسد للحاجة إليه فجائز؛ لأن قول النبي ﷺ: "كسب الحجام خبيث" يعني بالحجامة كما نهى عن مهر البغي أي في البغاء، وكذلك لو كسب بصناعة أخرى لم يكن خبيثًا بغير خلاف" (١) اهـ.

* * *

Rujukan halaman ini: أحكام الجراحة الطبية والآثار المترتبة عليها، ص 610 (SanadKitab #10815, hlm. urut 601)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.