Lewati ke konten

Kitab: Ahkamul Jirahah ath-Thibbiyyah · Pengarang: محمد بن محمد المختار الشنقيطي

Baca halaman 611

  1. الباب الرابع في المسئولية عن الجراحة, والمسائل
  2. الفصل الثاني في (مسألة الجراحة الطبية)
  3. المبحث السادس في (مسائل الإجارة على فعل الجراحة)
  4. المطلب الثاني في (شروط صحة الإجارة على الجراحة)
  5. الشرط الأول: أهلية العاقدين

المطلب الثاني في (شروط صحة الإجارة على الجراحة)

للإجارة على الجراحة الطبية شروط لابد من توفرها لكي يحكم بصحة عقدها، وهذه الشروط منها ما يرجع إلى المتعاقدين، ومنها ما يرجع إلى العمل الجراحي ومستلزماته، ومنها ما يرجع إلى الأجرة المبذولة لقاء ذلك العمل.

وهذه الشروط مستمدة من الشروط المعتبرة في عقود الإجارات عمومًا والتي نص عليها الفقهاء ﵏ وبيانها فيما يلي:

الشرط الأول: أهلية العاقدين

المراد بالأهلية: أن يكون العاقد بالغًا عاقلاً.

والمراد بالعاقدين: الطرفان اللذان يتم بينهما إجراء عقد الإجارة، وهما:

١ - المستأجر.

٢ - والأجير.

فأما الطرف الأول:

فهو الشخص المريض، أو من يقوم مقامه سواء كان وليًا، أو وكيلاً.

Rujukan halaman ini: أحكام الجراحة الطبية والآثار المترتبة عليها، ص 611 (SanadKitab #10815, hlm. urut 602)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.