Lewati ke konten

Kitab: Ahkamul Jirahah ath-Thibbiyyah · Pengarang: محمد بن محمد المختار الشنقيطي

Baca halaman 612

  1. الباب الرابع في المسئولية عن الجراحة, والمسائل
  2. الفصل الثاني في (مسألة الجراحة الطبية)
  3. المبحث السادس في (مسائل الإجارة على فعل الجراحة)
  4. المطلب الثاني في (شروط صحة الإجارة على الجراحة)
  5. الشرط الأول: أهلية العاقدين

وأما الطرف الثاني:

فهو الطبيب الجراح، ومساعدوه، وتارة يكون مسئول المستشفى الذي يفوض عادة في إجراء هذه العقود.

فلابد في هذين الطرفين من أن تتوفر فيهما أهلية التصرف حتى يعتد بقولهما وعليه فإنه لا يصح عقد الإجارة على فعل الجراحة إذا كان أحد الطرفين فاقدًا لأهلية التصرف بأن كان صبيًا أو مجنونًا.

وهذا الشرط مبني على ما نص عليه أهل العلم ﵏ من اشتراط أهلية التصرف في المتعاقدين علي الإجارة (١).

قال الإمام النووي ﵀ في معرض بيانه لأحكام الإجارة: "الركن الأول: العاقدان، ويعتبر فيهما العقل، والبلوغ كسائر التصرفات" (٢) اهـ.

ومن المعلوم أن عقد الإجارة يعتبر من عقود المعاوضات لاشتماله على بذل الثمن وهو المال عوضًا عن المثمن وهو العمل (٣).

وهنا في عقد الإجارة على الجراحة يبذل المريض الثمن في مقابل العمل الجراحي الذي سيقوم به الطبيب الجراح ومساعدوه، فهو على هذا داخل في عقود المعاوضات المالية.

ومعلوم أن الصبي والمجنون محجور عليهما في تصرفاتهما

Rujukan halaman ini: أحكام الجراحة الطبية والآثار المترتبة عليها، ص 612 (SanadKitab #10815, hlm. urut 603)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.