Lewati ke konten

Kitab: Ahkamul Jirahah ath-Thibbiyyah · Pengarang: محمد بن محمد المختار الشنقيطي

Baca halaman 614

  1. الباب الرابع في المسئولية عن الجراحة, والمسائل
  2. الفصل الثاني في (مسألة الجراحة الطبية)
  3. المبحث السادس في (مسائل الإجارة على فعل الجراحة)
  4. المطلب الثاني في (شروط صحة الإجارة على الجراحة)
  5. الشرط الثالث: أن تكون الجراحة مشروعة

تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ﴾ (١)، والإجارة تجارة ... إلخ" (٢) اهـ.

وبناء على ما سبق فإنه لا يصح عقد الإجارة على فعل الجراحة إذا أكره المريض أو الطبيب الجراح عليه، ويحرم على الطبيب أن يفعل الوسائل الموجبة لإكراه المريض علي الموافقة كإخباره بعزمه على الجراحة بعد الشروع في بعض مراحلها كما في جراحة الأسنان.

وكذلك ما يفعله بعض الأطباء من الضغط على المريض بالمبالغة الكاذبة في وصف المرض إلى درجة يشتد فيها خوف المريض، ويضطر للموافقة على التعاقد مع المستشفى لإجراء تلك الجراحة، وكذلك الكذب عليه بقولهم: إنه إذا لم يبادر فورًا بإجراء الجراحة فإنه مهدد بالموت، أو تلف عضو منه، ويكون الواقع بخلاف ذلك.

الشرط الثالث: أن تكون الجراحة مشروعة

مما يشترط لصحة عقد الإجارة على فعل الجراحة أن تكون الجراحة جائزة ومشروعة.

فلا يصح عقد الإجارة على فعل جراحة محرمة، كجراحة التجميل التحسينية، وجراحة تغيير الجنس والجراحة الوقائية، ونحوها من الجراحات المحرمة.

وقد أشار الفقهاء ﵏ إلى اعتبار هذا الشرط في الإجارة على فعل الجراحة.

قال الإمام النووي ﵀: "العجز الشرعي كالعجز

Rujukan halaman ini: أحكام الجراحة الطبية والآثار المترتبة عليها، ص 614 (SanadKitab #10815, hlm. urut 605)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.