Lewati ke konten

Kitab: Ahkamul Jirahah ath-Thibbiyyah · Pengarang: محمد بن محمد المختار الشنقيطي

Baca halaman 615

  1. الباب الرابع في المسئولية عن الجراحة, والمسائل
  2. الفصل الثاني في (مسألة الجراحة الطبية)
  3. المبحث السادس في (مسائل الإجارة على فعل الجراحة)
  4. المطلب الثاني في (شروط صحة الإجارة على الجراحة)
  5. الشرط الثالث: أن تكون الجراحة مشروعة

الحسي، فلا يصح الاستئجار لقلع سن صحيحة، أو قطع يد صحيحة" (١) اهـ.

وقال الشيخ موسى الحجاوي ﵀: "ويصح استئجاره لحلق شعره، وتقصيره، ولختان، وقطع شيء من جسده للحاجة إليه، ومع عدمها يحرم، ولا يصح" (٢).

أي مع عدم الحاجة يحرم القطع، ولا يصح الاستئجار عليه (٣).

وقال الخطيب الشربيني ﵀: ( ... قوله "فلا يصح استئجار لقلع سن صحيحة" لحرمة قلعها، وفي معناها كل عضو سليم من آدمي وغيره ... ) (٤) اهـ.

فقد نصوا على عدم صحة عقد الإجارة على فعل هذه الجراحات، وذلك لحرمة فعلها، كما صرح بذلك الشيخ سليمان الجمل الشافعي ﵀ فقال: " ... لا يصح استئجار لقطع أو قلع ما منع الشرع من قطعه أو قلعه من نحو سن صحيحة، وعضو سليم، وإن لم يكن من آدمي للعجز عنه شرعًا ... " (٥) اهـ.

واشتراط هؤلاء الفقهاء لهذا الشرط في الإجارة على فعل الجراحة يتفق مع ما نصوا عليه من أنه يشترط لصحة عقد الإجارة أن تكون المنفعة مباحة (٦)، ولذلك نصوا على عدم صحة الإجارة على فعل

Rujukan halaman ini: أحكام الجراحة الطبية والآثار المترتبة عليها، ص 615 (SanadKitab #10815, hlm. urut 606)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.