Lewati ke konten

Kitab: Subulus-Salam · Pengarang: الصنعاني

Baca Juz 7, halaman 317

  1. ١٤ - كتاب الأطعمة
  2. [الباب الأول] باب الصيد والذبائح
  3. شروط الذبح

فقالَ ﷺ: (ما أنهرَ الدمَ) بفتحِ الهمزةِ فنونٍ ساكنةٍ فهاءٍ مفتوحةٍ فراءٍ، أي أسالَه وصبَّهُ [بكثرةٍ] (¬١) منَ النَّهَرِ (وذُكِرَ اسمُ اللَّهِ عليهِ فكلْ، ليسَ السنُّ والظُّفُرُ، أما السن فعظمٌ، وأما الظُّفُر فمُدَى) بضمِّ الميمِ [وبفتحِها] (¬٢) وفتحِ الدالِ المهملةِ فألفٍ مقصورةٍ جَمعٌ مديةٍ مثلثةُ الميمِ وهي الشفرةُ [أي السكينُ] (¬٣) (الحبشةِ. متفقٌ عليهِ)، فيهِ دلالةٌ صريحةٌ بأنهُ يُشْتَرَطُ في الذكاةِ ما يقطعُ ويجري الدمَ.

واعلمْ أنهُ تكونُ الذكاةُ بالنحرِ للإبلِ وهوَ الضربُ بالحديدة في لبَّةِ البدنةِ حتَّى يفريَ أوداجَها، واللَّبَّةُ بفتحِ اللامِ وتشديدِ الباءِ موضعُ القِلادةِ منَ الصَّدْرِ. والذبحُ [لما] (¬٤) عدَاها وهوَ قطعُ الأوداجِ، أي الودجينِ وهما عِرقَانِ محيطانِ بالحلقومِ، فقولُهم الأوداجُ تغليبٌ على الحلقومِ والمريءِ، فَسُمِّيتِ الأربعةُ أوداجًا.

واختلفَ العلماءُ، فقيلَ: لا بدَّ منْ قطعِ الأربعةِ، وعنْ أبي حنيفةَ [يكْفي] (٢) قَطْعُ ثلاثةٍ منْ أيِّ جانبٍ، وقالَ الشافعي: يكفي قطعُ الأوداجِ والمريءِ، وعنِ الثوريّ يجزئُ قطعُ الودجينِ، وعنْ مالك يُشْتَرَطُ قطعُ الحلقومِ والودجينِ لقولِه ﷺ: "ما أنهرَ الدمَ" وإنهارُه أجراؤُه وذلكَ يكونُ بقطعِ الأوداجِ لأنَّها مَجْرَى الدمِ، وأما المريءُ فهو مَجْرَى الطعامِ وليسَ بهِ منَ الدمِ ما يحصلُ بهِ إنهارُه.

والحديثُ دليلٌ على أنهُ يُجْزِئُ الذبحُ بكلّ محدَّدٍ فيدخلُ السيفُ والسكينُ والحجرُ والخشبةُ والزجاجُ والقصبُ والخزفُ والنحاسُ وسائرُ الأشياءِ المحددةِ.

والنَّهْيُ عن السنِّ والظفرِ مطلقًا منْ آدميٍّ أو غيرِه منفصل أو متصلٌ ولوْ [كانَ] (¬٥) محدَّدًا، وقدْ بيَّنَ ﷺ وجْهَ النَّهْي في الحديثِ بقولِه: "أما السنُّ فعظمٌ"، فالعلةُ كونُها عظْمًا وكأنهُ قدْ سبقَ منهُ ﷺ[النَّهْيَ] (¬٦) عن الذبحِ بالعظمِ، وقدْ علَّلَ النوويُّ وجْهَ النَّهْي عن الذبحِ بالعظمِ أنهُ يتنجسُ بهِ وهوَ منْ طعام الجنِّ فيكونُ كالاستجمارِ بالعظمِ. وعلَّلَ في الحديثِ النَّهْيَ عن الذبحِ بالظفرِ بكونِه مُدَى الحبشةِ أي وهمْ كفارٌ وقدْ نُهِيْتُمْ عن التشبه بهمْ، وأوردَ عليهِ بأنَّ الحبشةَ تذبحُ

Rujukan halaman ini: سبل السلام شرح بلوغ المرام - ت حلاق، ج 7، ص 317 (SanadKitab #1082, hlm. urut 2183)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.