العقيقةِ قالَ: "عن الغلامِ شاتانِ وعنِ الأنثَى واحدةٌ، ولا يضرُّكم أذكرانًا كنَّ أم إناثًا"، قالَ أبو عيسى: حسنٌ صحيحٌ. وهوَ يفيدُ [ما أفاده] (¬١) الحديثُ الثالثُ.
ارتهان الغلام بعقيقته
٥/ ١٢٧٩ - وَعَنْ سَمُرَةَ ﵁ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: "كُل غُلامٍ مُرْتَهَنٌ بِعَقِيقَتِهِ، تُذبَحُ عَنْهُ يَوْمَ سَابِعِهِ، ويُحْلَقُ، وَيُسَمَّى". رَوَاهُ أَحْمَدُ (¬٢) وَالأَرْبَعَةُ (¬٣)، وَصَحّحَهُ التِّرْمِذِيُّ. [صحيح]
(وعنْ سمرةَ أَنَّ النبيَّ ﷺ قالَ: كل غلامٍ مرتَهَنٌ بعقيقِته تُذْبَحُ عنه يومَ سابعهِ ويحلقُ ويسمَّى. رواة أحمدُ والأربعةُ وصحَّحهُ الترمذيُّ)، وهذا هو حديثُ العقيقةِ الذي اتفقُوا على أنهُ سمِعَهُ الحسنُ منْ سمُرةَ واختلفُوا في سماعه لغيرهِ منهُ منَ الأحاديثِ، قالَ الخطابيُّ (¬٤): اختُلِفَ في قولِه مرتهنٌ بعقيقتهِ، فذهبَ أحمدُ بنُ حنبلٍ أنهُ إذا ماتَ وهوَ طفلٌ لم يعقَّ عنهُ أنهُ لا يشفعُ لأبويْهِ.
قلتُ: ونقله الحليميُّ (¬٥) عنْ عطاءِ الخراسانيِّ (¬٦)، ومحمدِ بن