Lewati ke konten

Kitab: Al-As'ilah wal Ajwibah al-Fiqhiyyah · Pengarang: عبد العزيز السلمان

Baca Juz 5, halaman 18

  1. كتاب البيوع
  2. كتاب الحجر
  3. س ٤: تكلم بوضوح عن أحكام ما يلي: مطالبة ذي عسرة بما عجز عنه وملازمته والحجر عليه، إذا ادعى المدين العسرة ودينه عن عوض أو عرف له مال سابق أو عن غير عوض، وإذا كان هناك بينة فما الذي يعتبر فيها؟ وهل يحلف معها، إذا ادعى تلفا؟ وما الفرق بين ما إذا شهدت بنحو تلف أو بعسرة ومتى تسمع البينة، إذا طلب مدعي العسرة من الحاكم أن يسأل رب الدين عن عسرته، إذا أنكر مدعي عسرته وأقام بينة بقدرته على الوفاء أو حلف بحسب جوابه، ما بذله الغريم للمحبوس، إنكار المعسر وحلفه، إذا سأل غرماؤه من له مال لا يفي بدينه أو سأل بعضهم الحاكم الحجر عليه، إظهار حجر سفه وفلس والإشهاد على الحجر، واذكر الدليل والتعليل والخلاف والترجيح.

وهي ما إذا أقام بينة بعسرته أو تلف ماله ونحوه أو صدقه مدع على ذلك، وإن أنكر مدّع عسرته وأقام بيّنة بقدرة المدين على الوفاء ليُسقط عنه اليمين حبس أو حلف مدع بحسب جوابه للمدين حبس المدين حتى يبري أو تظهر عسرته، وإن لم يكن دينه عن عوض كصداق ولم يعرف له مال الأصل بقاؤه ولم يقرّ أنه مليء ولم يحلف مدّع طلب يمينه أن لا يعلم عسرته حلف مدين أنه لا ماله وخلى سبيله؛ لأن الحبس عقوبة ولا يعلم له ذنب يعاقب به ولا يجب الحبس بمكان معين، بل المقصود تعويقه عن التصرف حتى يؤدي ما عليه ولو في دار نفسه بحيث لا يمكن من الخروج، وفي «الاختيارات»: ليس له إثبات إعساره عند غير من حبسه بلا إذنه وليس على محبوس قبول ما يبذله غريمه مما عليه مِنَّةٌ كغير المحبوس وإن قامت بيّنة بمعين لمدين فأنكر ولم يقربه لأحد أو أقربه لزيد مثلًا فكذبه قضى منه دين وإن صدقه زيد أخذه بيمين ولا يثبت الملك للمدين؛ لأنه لا يدعيه.

قال في «الفروع»:

وظاهر هذا أن البينة هنا لا يعتبر لها تقدم دعوى وإن كان له بيّنة قدمت لإقرار رب اليد وإن أقر به لغائب، فقال ابن نصر الله: الظاهر أنه يقضي منه دينه؛ لأن قيام البينة به له تكذبه في إقراره مع أنه متهم فيه وحرم إنكاره معسر وحلفه لا حق له، ولو تأول كقوله لا حق علي الآن لظلمه ربُّ الدين فلا ينفعه التأويل. وفي «الإنصاف»: لو قيل بجوازه إذا تحقق ظلم ربّ الحق له وحبسه ومنعه من القيام على عياله لكان له وجه. اهـ.

وفي «الرعاية»: والغريب العاجز عن بيّنة إعساره يأمر الحاكم مَن يَسأل عنه، فإذا ظن السائل إعساره شهد به عنده. قال في «الإنصاف»: وقال الشيخ تقي الدين: إن ضاق ماله عن ديونه صار محجورًا عليه بغير حكم حاكم، وهو رواية عن أحمد. وهذا القول أرجح وأقرب إلى الصواب فيما أرى. والله أعلم. وإن سأل الحاكم غرماء من له مال لا يفي بدينه الحال

Rujukan halaman ini: الأسئلة والأجوبة الفقهية، ج 5، ص 18 (SanadKitab #11192, hlm. urut 1410)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.