Lewati ke konten

Kitab: Al-As'ilah wal Ajwibah al-Fiqhiyyah · Pengarang: عبد العزيز السلمان

Baca Juz 5, halaman 19

  1. كتاب البيوع
  2. كتاب الحجر
  3. س ٤: تكلم بوضوح عن أحكام ما يلي: مطالبة ذي عسرة بما عجز عنه وملازمته والحجر عليه، إذا ادعى المدين العسرة ودينه عن عوض أو عرف له مال سابق أو عن غير عوض، وإذا كان هناك بينة فما الذي يعتبر فيها؟ وهل يحلف معها، إذا ادعى تلفا؟ وما الفرق بين ما إذا شهدت بنحو تلف أو بعسرة ومتى تسمع البينة، إذا طلب مدعي العسرة من الحاكم أن يسأل رب الدين عن عسرته، إذا أنكر مدعي عسرته وأقام بينة بقدرته على الوفاء أو حلف بحسب جوابه، ما بذله الغريم للمحبوس، إنكار المعسر وحلفه، إذا سأل غرماؤه من له مال لا يفي بدينه أو سأل بعضهم الحاكم الحجر عليه، إظهار حجر سفه وفلس والإشهاد على الحجر، واذكر الدليل والتعليل والخلاف والترجيح.

الحجر عليه أو سأله بعضهم الحجر على المدين لزم الحاكم إجابتهم وحجر عليه؛ لحديث كعب بن مالك «أن رسول الله ﷺ حجر على معاذ وباع ماله» رواه الخلال. فإن لم يسأل أحد منهم لم يحجر عليه ولو سأله المفلس ويُسن إظهار حجر سفه وفلس ليعلم الناس حالهما فلا يعاملان إلا على بصيرة وسُنّ الإشهاد على الحجر؛ لذلك ليثبت عند من يقوم مقام الحاكم ولو عزل أو مات فيضمنه ولا يحتاج إلى ابتداء حجر ثان.

من النظم فيما بكتاب الحجر

وللحجر أسباب ثمانية أتت … تفرع من ضربين عند التفقدِ

فحجر لحق الغير كالمفلس الذي … يَهَي ماله عن دينه الحال فاشهدِ

فلا تطلبنّ شخصًا بدِينٍ مؤجلٍ … ولا تحجرن من أجله وتَقَيَّدِ

سوى راحلٍ حَلَّ الوَفَا قبل عوده … كغازٍ وإلا لا وعنه إن تشا اصددِ

إذا لم يوثق بالضمين ورهنه … ومِنْ قَادرٍ يقضي فإن يأب يضهد

بحبس فإن يصبر فبع واقض قد قضى … ديون معاذ أحمد فيه اقتدى

وعنه بإفلاس وموت يحل ما … تأجل إلا أن يوثق ذو اليد

بمحرز دَين أو بمقدار إرثه … وعنه بلا شرط وعنه إن يُلحَّدِ

وما كان للناوي وللمفلسين من … مؤجل دَين لم يحل بما ابتدى

وأن يدع الإعسار من كان موسرًا … ومعتاض دَين عن ديون فقيد

إلى أن يقيم الشاهدين بما ادّعى … ويحلف إن يثبت توى ماله قد

وإن يثبت الإعسار لا تحلفنه … إذا أخبروا في الباطن العسر قيد

وعن أحمد الإعسار بعد الغنى فلا … تثبته إلا مع ثلاثة شهد

ويسمع قبل الحبس فيه وبعده … بعسرته قول الشهود فسدد

وإن لم يكن ذا الدَين عوض ولم … يكن يسار قيل احلف وشردِ

Rujukan halaman ini: الأسئلة والأجوبة الفقهية، ج 5، ص 19 (SanadKitab #11192, hlm. urut 1411)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.