Lewati ke konten

Kitab: Al-As'ilah wal Ajwibah al-Fiqhiyyah · Pengarang: عبد العزيز السلمان

Baca Juz 5, halaman 82

  1. كتاب البيوع
  2. فصل فيمن له الولاية على المملوك والصغير والمجنون
  3. س ١٥: ما حكم استدانة العبد المأذون له أو اقترضه؟ وإذا حجر على سيده أو جن أو مات فهل يبطل الإذن؟ وبم تتعلق أروش جنايات العبد وقيم متلفاته؟ وما حكم بيع العبد المأذون له شيئا؟ وإذا ثبت على العبد دين أو أرش جناية ثم ملكه من له الدين أو الأرش أو حجر على العبد المأذون وفي يده مال ثم أذن له فأقر بالمال أو كسب عبد غير مكاتب من مباح فما حكم ذلك؟ وما حكم معاملة من شك في الإذن له أو وجد إنسان بما اشتراه من قن عيبا؟ وما الذي لا يبطل به الإذن؟ وما حكم تبرع المأذون له أو هديته أو دعوته؟ وهل للقن الصدقة من قوته؟ وهل للمرأة الصدقة من بيت زوجها بغير إذنه؟ وهل له الصدقة بطعامها؟ وهل لمن يقوم مقام المرأة الصدقة؟ وضح ذلك مع ذكر الدليل والتعليل والخلاف والتفصيل والترجيح.

من التصرف في بيت زوجها كالتي يطعمها بالفرض بأن فرض لها الحاكم عليه دراهم كل يوم فليس لها أن تتصرف في مال زوجها بغير إذنه لا مما هو مفروض لها؛ لأنها تملكه بقبضها له.

من النظم فيما يتعلق في عود السفيه

أو أكل الأولياء من مال اليتيم بقدر العمل وما يتعلق بالإذن

ومَن فُكّ عنه عند إيناس رشده … فعاود جهلًا موجب الحجر يُردَدِ

ولا أمر في ذي الحجر إلا لحاكم … ويبطل حق الأوليا بالتَرشدِ

ويَنفذُ مع إذن الولي نكاحُه … ومن غير إذنٍ عند مُمَلي المُجَرَّدِ

وأمواله عند التصرف حكمها … كأموال مجنون وطفل مُمَهَّد

وللأوليا مِن مال موليهم أبِح … كأجرتهم أو سد فقر بأزهد

وقيل يجب الاجتناب مع الغني … ولكن مباحٌ قدر أجر مفسدِ

ويخرج في نظار وقف كمثلهم … وإن أيسروا لم يرددوا في المؤكدِ

وإن كان واليهم أبى أن يرده … لأن له أخْذًا بِغير تردد

Rujukan halaman ini: الأسئلة والأجوبة الفقهية، ج 5، ص 82 (SanadKitab #11192, hlm. urut 1474)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.