Lewati ke konten

Kitab: Al-As'ilah wal Ajwibah al-Fiqhiyyah · Pengarang: عبد العزيز السلمان

Baca Juz 5, halaman 83

  1. كتاب البيوع
  2. فصل فيمن له الولاية على المملوك والصغير والمجنون
  3. س ١٥: ما حكم استدانة العبد المأذون له أو اقترضه؟ وإذا حجر على سيده أو جن أو مات فهل يبطل الإذن؟ وبم تتعلق أروش جنايات العبد وقيم متلفاته؟ وما حكم بيع العبد المأذون له شيئا؟ وإذا ثبت على العبد دين أو أرش جناية ثم ملكه من له الدين أو الأرش أو حجر على العبد المأذون وفي يده مال ثم أذن له فأقر بالمال أو كسب عبد غير مكاتب من مباح فما حكم ذلك؟ وما حكم معاملة من شك في الإذن له أو وجد إنسان بما اشتراه من قن عيبا؟ وما الذي لا يبطل به الإذن؟ وما حكم تبرع المأذون له أو هديته أو دعوته؟ وهل للقن الصدقة من قوته؟ وهل للمرأة الصدقة من بيت زوجها بغير إذنه؟ وهل له الصدقة بطعامها؟ وهل لمن يقوم مقام المرأة الصدقة؟ وضح ذلك مع ذكر الدليل والتعليل والخلاف والتفصيل والترجيح.

ويقبل قول الأولياء بنفي ما ادعى … موجبًا تضمينهم من مرشد

وقيل بل أقبل قول موليهم متى ادَّعوا … رد مال دون إحضار شُهَّدِ

وإن قال مِن حَوْلٍ أبى مَاتَ قَائِلٌ … من اثنين فاقبل مطلقًا قول فوهد

وتدبير واعٍ والوصايا وخلعه … صحيح كذا الإيلاد دون تقيّد

وإقرار واع بالقصاص ونسبة … وحدّ وتطليق أجزوا ليحدد

وإحرامه بالحج نفلًا ككلفة المقيم … أجز بل إن نما اصدد بأجود

ويلزمه تحليله بصيامه … كذا كل تكفير عليه لِيُعْدَدِ

والغ في الأولى عتقه كاعترافه … بمال الذي حُجِّرْهُ وَبَعِّدْ بِمُبْعَدِ

وحتم وإن لم يعترف مع علمه … قضى كل دين بل متى مات يُصْدَدِ

ولا يَحْجُرن زوجُ رشيدة إن تجُدْ … بأكثر من ثلثٍ لها في الموطد

Rujukan halaman ini: الأسئلة والأجوبة الفقهية، ج 5، ص 83 (SanadKitab #11192, hlm. urut 1475)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.