Lewati ke konten

Kitab: Al-As'ilah wal Ajwibah al-Fiqhiyyah · Pengarang: عبد العزيز السلمان

Baca Juz 5, halaman 255

  1. كتاب البيوع
  2. باب الإجارة
  3. س ٥٣: ما هي الشروط المشترطة في استئجار الرضاع؟ وما حكم إرضاع مسلمة طفلا لكتابي أو مجوسي، أو استئجار دابة بعلفها أو سلخها بجلدها، أو رعيها بجزء من نمائها، أو إعطاء صانعا ما يصنعه، أو استعمل حمالا أو دلالا أو نحوه بلا عقد، أو ركب في سفينة أو مركب أو طيارة أو سيارة، أو دخل حماما، أو دفع ثوبا لخياط، وقال: إن خطته اليوم فبدرهم أو إن خطته روميا فبدرهم، وإن خطته غدا أو فارسيا فبنصفه، وإن زرعتها برا فبخمسة أو ذرة فبعشرة، أو إن قعدت فيه خياطا فبخمسة أو حدادا فبعشرة؟ بين ذلك بيانا واضحا مع ذكر الدليل والتعليل والخلاف والترجيح.

كذا بعت في الأرداء ويلزم عقدها … من الحائزين الأمر في ما لهم قد

ويشرط علم العاقدين بنفعها … بعرف له أو وصف نفع مقيد

كخدمته شهرًا وسكناه جمعة … وحمل كذا رطلًا بتعيين مقصد

وطولًا وعرض الحائط اذكر وسمكه … وآلته واللبن بالقالب احدد

وموضعه إن تكتري لبنًا كذا … وإن تكتري يومًا فعن شرطه اصدد

وإن تبنه فانهار دون تفرط … لك الأجر والبعض إن بنى فهوى أردد

وبالوقت لا الفعل المعين فاضبطن … إجارة تطيين البنا لا تقيد

وما ذكر سكنى الدار شرط لكيفها … سوى في محل غرفة ذا تعدد

ويشرط علم الأرض والغرس والبنا … وزرع كذا إن يكتري للمعددِ

وعلم بمركوب كبيع الركوب … كسرج أو طاءٍ معود

وعلم المتاع اشرطه لا حاملًا له … سوى مستضيء كالزجاج المشرد

Rujukan halaman ini: الأسئلة والأجوبة الفقهية، ج 5، ص 255 (SanadKitab #11192, hlm. urut 1647)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.